إقالة المحافظين مسؤولية مَنْ بعد حل مجالس المحافظات

بقلم/ زهير حبيب الميالي
يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة ويمارس اختصاصاته وفق ما رَسمَ له الدستور والقانون ووفق الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 وخاصة أن نظام العراق وفق اللامركزية الإدارية وفق المادة الدستورية 116.ويتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية .وبذلك فإن مسؤولية تعيين المحافظين تكون من اختصاص تلك المحافظات ومجالسها وليس من اختصاص رئيس الوزراء ولا مجلس النواب تعيين المحافظين ولكن لمجلس النواب فقط الرقابة والإشراف وقد تكون حتى الإقالة في حال الإخلال بالأعمال الموكله إليه أو بشروط الترشيح والوظيفة وفق قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008- لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءا على اقتراح رئيس الوزراء وفق المادة السابعة . وكذلك وفق الدستور العراقي في المادة 122 التي تبين أن تعيين المحافظين من صلاحية مجالس المحافظات حصراً ثالثاً : – يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس .وبذلك حصرت انتخاب المحافظ من قبل مجلس المحافظة. ووفق الإصلاحات التي أقرها مجلس النواب من حل مجالس المحافظات فإن إقالة المحافظ وتعيين بديل له يكون غير دستوري لأن قانون المحافظات يعطي حق الإقالة لمجلس النواب وكذلك لمجلس المحافظة ويحصر تعيين المحافظ بمجلس المحافظة وأي جهة غير مجلس المحافظة تقوم بتعيين المحافظ يكون غير دستوري يطعن به أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة 122 وكذلك أمام محكمة القضاء الإداري لأنه غير قانوني ولا يمكن تغيير هذا الوصف إلا بتعديل الدستور أما رؤساء الوحدات الإدارية فيمكن تعديل قانون مجالس المحافظات وتبديل طريقة تعيينهم من مجالس الاقضية والنواحي الى مجلس المحافظة او المحافظ بطريقة مباشرة ..



