اراء

إقالة  المحافظين مسؤولية مَنْ بعد حل مجالس المحافظات

بقلم/ زهير حبيب الميالي

يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة ويمارس اختصاصاته  وفق ما رَسمَ له الدستور والقانون  ووفق الدستور العراقي الدائم لسنة  2005  وخاصة أن  نظام العراق  وفق اللامركزية الإدارية  وفق المادة الدستورية  116.ويتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية .وبذلك فإن  مسؤولية تعيين  المحافظين تكون من اختصاص  تلك المحافظات ومجالسها وليس من اختصاص  رئيس الوزراء  ولا مجلس النواب  تعيين المحافظين ولكن لمجلس النواب فقط الرقابة والإشراف  وقد تكون حتى الإقالة  في حال الإخلال  بالأعمال  الموكله إليه  أو  بشروط الترشيح والوظيفة  وفق قانون مجالس المحافظات  غير المنتظمة  بإقليم  رقم 21 لسنة 2008- لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءا على اقتراح رئيس الوزراء وفق المادة السابعة . وكذلك وفق الدستور العراقي  في المادة 122 التي  تبين أن  تعيين المحافظين  من صلاحية مجالس المحافظات  حصراً ثالثاً : – يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس .وبذلك حصرت انتخاب المحافظ  من قبل مجلس المحافظة. ووفق الإصلاحات  التي  أقرها  مجلس النواب  من حل مجالس المحافظات  فإن إقالة  المحافظ  وتعيين بديل له يكون غير دستوري لأن  قانون المحافظات يعطي حق الإقالة  لمجلس النواب وكذلك لمجلس المحافظة  ويحصر تعيين المحافظ بمجلس المحافظة وأي  جهة غير مجلس المحافظة تقوم بتعيين المحافظ يكون غير دستوري يطعن به أمام  المحكمة الاتحادية  وفق المادة 122 وكذلك أمام  محكمة القضاء الإداري  لأنه  غير قانوني ولا يمكن تغيير هذا الوصف إلا  بتعديل الدستور أما رؤساء  الوحدات  الإدارية  فيمكن تعديل قانون مجالس المحافظات  وتبديل  طريقة تعيينهم من مجالس الاقضية  والنواحي الى مجلس  المحافظة او المحافظ بطريقة مباشرة ..

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى