المشهد العراقي

الدستور أعطى الصلاحية للعبادي بتقليص النواب القانونية النيابية ترجح إلغاء مجالس النواحي وتحديد عدد أعضاء البرلمان بحاجة لتعديل دستوري

2546

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ، ان عدد اعضاء مجلس النواب بحاجة الى تعديل دستوري ، فيما كشف عن الغاء مجالس النواحي بصورة رسمية .وقال شوقي ، أن ” تحديد اعداد اعضاء مجلس النواب يحتاج الى تعديل دستوري عازيا السبب الى ان الفقرة الدستورية تشير الى ان لكل 100 الف نسمة ” مرشحاً” ، مضيفا ان” 100 الف نسمة لابد ان يكونوا من عموم الشعب بحسب ما قالته المحكمة الاتحادية “.واشار عضو اللجنة القانونية النيابية الى ان” تعديل اعضاء مجالس المحافظات سيكون (10) اعضاء او اكثر “،لافتا الى ان ” اعضاء مجالس المحافظات والاقضية يحددهُ قانون انتخابات مجالس المحافظات “.ولفت الى انه” بحسب قانون مجالس المحافظات سيتم الغاء مجالس النواحي والابقاء على مجالس الاقضية “، مشيرا الى انه ” سيكون هناك انتخابات لمجالس المحافظة والقضاء فيما سيعمل الاخير  للتصويت على مدير الناحية وقائم المقام”.من جانبه اكد الخبير القانوني طارق حرب ان “الدستور اعطى صلاحية لرئيس الوزراء في تسريح عدد من نواب البرلمان”، مبيناً انه “طالما ان الدستور لم يحدد عدد اعضاء البرلمان فان صلاحية رئيس الوزراء في تسريح عدد من نواب البرلمان تماثل صلاحيته في تسريح نواب الرؤساء”.وقال حرب في بيان صحفي ، ان “رئيس الوزراء مصمم على السير في مشروعه الاصلاحي وتخفيض عدد اعضاء البرلمان كما عمل عندما تولى الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة ونواب رئيس الوزراء الثلاثة في شهر اب من سنة 2015 وبالتالي فله الغاء عشرات الدرجات الوظيفية والمناصب المقررة لاعضاء البرلمان ذلك ان رئيس الوزراء على بينة ووضوح من ان هنالك اساسا دستوريا وقانونيا للقرار الذي سيصدره في تقليص عدد اعضاء البرلمان”.واضاف حرب ان “الدستور في المواد التي خصصها لمجلس النواب اي المواد (48 -64) لم يتول الدستور تحديد عدد اعضاء مجلس النواب وانما ترك ذلك للقانون وقد جرى تحديد عدد اعضاء البرلمان في القوانين التي تنظم انتخابات البرلمان لذلك فان قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005 حدد عدد اعضاء البرلمان 275 عضوا وقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 حدد عدد الاعضاء (238) عضوا هذا القانون الذي جرت على وفقه انتخابات مجلس النواب في دورته الحالية والتي حصلت سنة 2014”.واوضح ان “القانون هو الذي حدد عدد اعضاء البرلمان وليس الدستور فان التقليص لعدد اعضاء البرلمان وتسريح بعضهم لا يحتاج الى تعديل دستوري كما يرى البعض اذ لا يوجد نص دستوري يحدد عدد اعضاء البرلمان لكي يتطلب تعديلاً دستورياً والسير في اجراءات تعديل الدستور المعقدة والقريبة من المستحيل واقعيا وقد يرى البعض ان المادة (49) من الدستور حددت عدد اعضاء البرلمان ضمنيا عندما حددت عدد المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة دون ان يلاحظ هذا ان هذه المادة فرقت بين عدد الاعضاء وعدد المقاعد اي ان عدد المقاعد يتم احتسابها على وفق مئة الالف نسمة اما عدد الاعضاء فلم يحددهم الدستور لذلك وقع من كتب قانون الانتخابات الحالي والسابق في خطا كبير عندما لم يفرق بين عدد المقاعد وعدد الاعضاء فالاول محدد دستوريا والثاني غير محدد”.واشار حرب الى ان “لرئيس الوزراء الحق في تخفيض عدد اعضاء البرلمان من (328) عضوا كما هو موجود حاليا الى (150) عضوا فقط بالغاء (172) منصبا من مناصب النواب وتسريح المذكورين طالما ان الهدف هو الاصلاح وتقليص النفقات وان عدد اعضاء البرلمان العراقي لا يتناسب مع عدد اعضاء برلمانات الدول الاخرى ويكفي للتدليل على ذلك ان امريكا وعدد نفوسها (400) مليون في حين ان عدد اعضاء برلمانها يقل عن ضعف عدد اعضاء البرلمان العراقي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى