ضعف النصوص القانونية يعرقل عملية مكافحة ظاهرة التسول

طالب الخبير القانوني سالم حواس الساعدي بتفعيل نصوص ظاهرة التسول وتطبيقها بحزم على ارض الواقع.
وقال في بيان : ” بعد تفعيل النصوص الخاملة في قانون العقوبات العراقي ، مازالت هناك نصوص اكثر خمولاً من حيث عدم تطبيقها بحزم على ارض الواقع ،وان كانت لا تتلاءم مع مرور الزمن من حيث الشدة والحزم وتدني مبلغ الغرامات.
واضاف حواس : ” آن الاوان لتطبيق الكثير من نصوص قانون العقوبات المعطلة واقعياً ، كالتبول في الشارع العام وظاهرة العري والتحرش وعدم التزام قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية بواجباتهم القانونية بحجة التهديد العشائري ،ومن هذه النصوص عدم متابعة ومعاقبة ظاهرة التسول التي استفحلت بشكل كبير “.
واوضح :” : ان المادة 390 من (ق ع ع ) تنص على :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة اشهر كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد , وجد متسولاً في الطريق العام او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلاً او محلاً ملحقاً به لغرض التسول “.
وتابع :” تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة اذا تصنع المتسول الاصابة بجروح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الحّ في الاستجداء، واذا كان مرتكب هذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشانه احكام مسؤولية الاحداث في حال ارتكاب الجريمة.



