تعديل الدستور … ضرورة يفرضها الواقع السياسي

بقلم/ فائق زيدان..
عرف الدستور على انه القانون الأسمى في الدولة والذي يتم من خلاله تحديد شكل الدولة وحكومتها ونظام حكمها وطبيعة السلطات واختصاصاتها والعلاقات فيما بينها وحدودها إلى جانب تحديده لحقوق المواطنين وضمان أداء هذه الحقوق لهم، وان دساتير الدول يتم صياغتها بما يتفق مع الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل دولة وبطبيعة الحال فان هذه الظروف تتغير لذا لابد من تعديل الدستور بما يتفق مع الظروف المتغيرة سيما وان النظام الدستوري لأي دولة من الصعوبة بمكان وصوله إلى درجة الكمال مهما كانت درجة إتقان صياغته.
وفي العراق فان دستور سنة 2005 تمت صياغته في ظروف تختلف في حينه عن الظروف الحالية ومعظم من اشترك في إخراجه بالشكل النافذ حالياً هم في مقدمة الداعين إلى تعديله الآن لظروف ومستجدات الواقع السياسي الذي وصل إلى مرحلة خرق الدستور في أكثر من مناسبة بسبب النصوص الدستورية التي لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية ولعل أكثر النصوص الدستورية التي تبرز الحاجة إلى تعديلها هي المواد التي تسببت أحكامها في تعثر تشكيل السلطات ومنها تلك التي تشترط موافقة (أغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب) وهذه الأغلبية تفترض حضور ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب كخطوة أولى باعتبارها النصاب الواجب لافتتاح جلسة مجلس النواب ثم يصار إلى التصويت للحصول على موافقة نفس هذا العدد من أعضاء مجلس النواب .
وبسبب هذا القيد الذي وضعه المشرع الدستوري انقضت المدة الدستورية البالغة ثلاثين يوماً من تأريخ أول انعقاد لمجلس النواب في (9 /1 /2022) وهي المدة التي حددتها المادة (72/ثانياً/ب) من الدستور لاستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد.
أما الإشكالية الدستورية الأهم هي صياغة المادة (76) من الدستور التي نصت على ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) بتشكيل مجلس الوزراء إذ فسرت المحكمة الاتحادية العليا سنة 2010 بموجب القرار الصادر بالعدد (25/اتحادية/2010) بتأريخ 25 /3 /2010 مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً بإنها (أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء).
ولما تقدم فان مجلس النواب أمام مسؤولية تأريخية وواجب وطني يتمثل بضرورة العمل على تعديل المواد الدستورية المتقدم ذكرها سيما أنها مواد ليست خلافية وإنما قابلة لإعادة الصياغة بشكل يضمن عدم دخول البلد في حالة خرق أو فراغ دستوري مستقبلاً باعتماد المبدأ الوارد في المادة (59) من الدستور بان يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب وسريان هذا المبدأ بشكل عام بدون النص على (أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس) أينما وردت في الدستور، كذلك ضرورة تعديل المادة (76) والنص على مبدأ واضح غير قابل للاجتهاد بان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة أو القائمة الفائزة في الانتخابات بتشكيل مجلس الوزراء في نفس جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد استكمال إجراءات انتخابه دستورياً، وهذا يحسم الجدل المستمر منذ سنة 2010 والى الآن فيما لو تمت صياغة النص وواضح في الدستور بشكل دقيق.



