المشهد العراقيالنسخة الرقمية

المحكمة الإتحادية: ترشيح لجنة برلمانية لأعضاء المفوضية لا يخالف الدستور

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قراراً بخصوص قيام لجنة من مجلس النواب بترشيح اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدة أن ذلك لا يتعارض مع الدستور.وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك في بيان ، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها ونظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (3/ ثانياً) من الفصل الثالث لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والطلب بالغائها”.وأضاف أن “الطعن انصب على قيام لجنة من مجلس النواب بترشيح اعضاء مجلس المفوضين بداعي أن ذلك يشكل مخالفة لاحكام الدستور العراقي”، مبينا أن “المحكمة وجدت في قرارها الصادر بتاريخ (7/11/2017) بالرقم (88/ اتحادية/ 2017) أن اللجنة المشكلة من مجلس النواب التي تولت ترشيح اعضاء مجلس المفوضين، قد نصت عليها المادة (9/ ثانياً) من قانون المفوضية المستقلة للانتخابات، وأن قيامها بترشحيهم كان ايفاءاً بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون المذكور”.
واوضح الساموك، أن “الطاعن استند إلى أن اعضاء المفوضية من اصحاب الدرجات الخاصة التي يلزم أن يرشحهم مجلس الوزراء”، مشيرا إلى أن “قرار المحكمة ذكر ان هذا الترشيح لا يتقاطع مع احكام الدستور؛ لأن المرشحين ليسوا من اصحاب الدرجات الخاصة أو وكلاء الوزارة، وانما يتمتعون بامتيازاتهم دون الدرجة المذكورة، وبناءاً عليه وجدت المحكمة أن الدعوى غير مؤسسة على سند من الدستور فقررت ردها”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى