اخر الأخبار

فتاوى الإمام الخامنئي

س:أخي مدمن على استعمال المخدّرات ومهرّب لها أيضاً،فهل يجب عليّ أو يجوز لي أن أرفع أمره الى السلطات الرسمية المختصة لغرض منعه عن ذلك ؟.
ج: عليك من باب النهي عن المنكر أن تساعده على ترك الإدمان،وتمنعه من تهريب وبيع وتوزيع المواد المخدِّرة.وإذا كان إعلام السلطات المختصة بشأنه يساعده على ذلك،أو كان مقدمة للنهي عن المنكر فيجب عليك ذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى