اخر الأخبار

فتاوى الإمام الخامنئي

س:هل يجوز أخذ الأجرة للمتولي على وقف زراعي ويقوم بالعمل فيه ويقوم بسقيه،فمثلاً يأخذ خمسين ريالاً عن كل مرة قام بسقيه إذا لم يحدد الواقف أجرة مخصصة للسقي ؟.
ج: يجوز له أخذ أجرة المثل فيما إذا لم يخصص الواقف أجرة معينة لذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى