النسخة الرقمية

مجلس الوزراء يصدر ضوابط اعارة الموظف للعمل في القطاع الخاص

أصدرت امانة مجلس الوزراء، ضوابط اعارة الموظفين الى العمل في القطاع الخاص استنادا لأحكام المادة 17 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019.ونصت الضوابط، بحسب بيان للأمانة ، ان تكون الإعارة الى القطاع الخاص بما فيها شركات الجباية بعد استحصال موافقات السلطة المختصة لكل من الجهتين المعيرة والمعار اليها، ويراعى فيها جملة شروط منها ان يكون عراقيا، ويقدم طلباً تحريرياً مقروناً بموافقة دائرته على الترشيح وتناسب اختصاص الموظف مع العمل المرشح له، وتكون مدة الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وفي حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، مع مراعاة ما جاء بأحكام المادة 54 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما يخص اعارة الموظفين من شركة غاز الجنوب الى شركة غاز البصرة. وأضاف البيان، إمكانية انهاء الإعارة بموجب الموافقة التحريرية للجهتين، وتتحمّل الجهة المستفيدة المخصصات التي يتقاضاها الموظف في دائرته وتتحمل الأخيرة الراتب الاسمي، وإذا انهت الجهة المستعيرة خدمة الموظف المعار اليها خدماته لأي سبب كان قبل انتهاء مدة الإعارة تتحمّل مخصصاته حتى اعادته الى وظيفته أو انتهاء مدة الإعارة على أساس ما كان يتقاضاه عند الإعارة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى