المشهد العراقي

إختيار مرشحي مجلس الخدمة يخضع للمحاصصة..القانونية النيابية: تولي رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى لا يحتاج الى موافقة البرلمان

2584

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، ان اختيار مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي تم وفق تمثيل مكونات الشعب العراقي.وقال عضو اللجنة زانا سعيد “تمت مراعاة التمثيل المكوناتي للشعب العراقي طبقا للدستور لكن باختيار اكفاء وحسني السيرة وما يؤهلهم لشغل هذه المناصب”.وبين ان “عدد المرشحين 11 شخصاً وهو عدد اعضاء مجلس الخدمة” لافتا الى أن “فقرة التصويت على المرشحين مدرجة على جدول اعمال جلسة المجلس واذا لم يكن هنالك اعتراض فسيتم ذلك”.وأضاف سعيد ان “السير الذاتية للمرشحين ستعرض فقط في الجلسة ويكون التصويت على الاسماء فقط”.ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية ويتضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي.وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد دعا النواب إلى دراسة سيرهم الذاتية.يشار الى ان أبرز مهام هذا المجلس الذي تعطل تشريع قانونه منذ الدورات البرلمانية السابقة هو تحديد آلية ومعايير التعيينات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.من جانبه قال خبير قانوني، أن تولي رئيس جديد لمجلس القضاء الاعلى وفق قانون المجلس الجديد لا يحتاج الى موافقة البرلمان.وذكر طارق حرب في بيان له ، ان “اعتبار رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئيسا لمجلس القضاء الاعلى لا يحتاج الى موافقة جديدة من البرلمان ولا يحتاج الى أية اجراءات وذلك لان القانون الجديد لمجلس القضاء الاعلى اعتبر رئيس محكمة التمييز رئيسا لمجلس القضاء الاعلى فالتعيين والاختيار كان تطبيقا لحكم القانون الجديد وتنفيذا للنص القانوني طالما ان القانون اعتبر رئيس محكمة التمييز رئيس مجلس القضاء وهذا الامر لا يحتاج الى موافقات او اجراءات وانما يمارس رئيس محكمة التمييز واجباته ومهامه كرئيس لمجلس القضاء الاعلى”.وأضاف “هنالك مادتان في الدستور حددتا المناصب القضائية التي تحتاج الى موافقة البرلمان وهما المادة [61 /خامسا/أ] والمادة [91/ثانيا] من الدستور حددت المناصب القضائية على سبيل الحصر التي يجب اشغالها بموافقة البرلمان وهي رئيس واعضاء محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس هيأة الاشراف القضائي فقط وليس المناصب القضائية الاخرى وبالتالي فان التعيين بمنصب رئيس محكمة استئناف او منصب نائب لرئيس هيأة الاشراف القضائي او اي منصب اخر لا يحتاج الى موافقة البرلمان من الوجه الدستوري وتولى القانون الجديد اشتراط موافقة البرلمان على مناصب غير التي حددها الدستور كمنصب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس هيأة الاشراف القضائي ابتعد عن احكام الدستور المذكورة”.
وأشار حرب الى ان “مفهوم السلطة القضائية لا زال غائبا عن القوانين الثلاثة التي شرعها البرلمان والخاص بالسلطة القضائية وهي قانون الاشراف القضائي وقانون الادعاء العام وقانون مجلس القضاء الاعلى حيث لم ترد اية اشارة في تلك القوانين الى السلطة القضائية على الرغم من ان الدستور في المادة 47 قرر ان هنالك سلطات ثلاثاً هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وان المادة 87 من الدستور قررت ان السلطة القضائية مستقلة وحددت المادة 89 من الدستور مكونات السلطة القضائية وهي مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيأة الاشراف القضائي اي ان مجلس القضاء الاعلى هو احد مكونات السلطة القضائية التي ذكرها الدستور لذلك فان المطلوب من البرلمان ملاحظة هذه الاحكام وابراز دور السلطة القضائية في القوانين القضائية ورفع الاضطراب القانوني الحاصل كما مذكور سابقا”.
ولفت الى ان “القانون الجديد قرر اعتبار رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم اعضاء في مجلس القضاء الاعلى الاتحادي وهذه اشارة الى مجلس قضاء اقليم كردستان اي ان القانون الجديد اوجب على مجلس القضاء الاعلى لاقليم كردستان ان يكون عضوا في مجلس القضاء الاعلى الاتحادي وكم كان صحيحا لو تمت الاشارة الى السلطة القضائية الاتحادية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى