المشهد العراقي

خبير قانوني: على رئيس الجمهورية تخويل العبادي بصلاحيات الطوارئ بعد إستعادة الموصل

اكد الخبير القانوني، طارق حرب، “اهمية” تخويل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لرئيس الوزراء حيدر العبادي صلاحيات الطوارئ بعد استعادة الموصل، مشيرا الى ان امر قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 لا زال نافذا بحكم المادة (130) من الدستور.وقال حرب، في بيان صحفي، امس الاربعاء، ان “ما صرح به رئيس الوزراء يوم امس من امتلاكه خططا لادارة نينوى بعد تحريرها من داعش وما اقترحته احدى الكتل السياسية باقامة مجلس سياسي لادارة الموصل بعد التحرير وما يقوم به البعض وللظروف والاحوال التي يمكن ان تنشأ في الموصل بعد تحريرها سواء كانت سياسية ام امنية ام اجتماعية ام دستورية قانونية” فان الامر “يتطلب من رئيس الجمهورية تخويل رئيس الوزراء الصلاحيات المقررة عند اعلان حالة الطوارئ “.واضاف حرب، ان امر قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 والذي اصدره رئيس الحكومة المؤقتة الدكتور اياد علاوي والذي لا زال نافذا بحكم المادة (130) من الدستور، اشترط بالمادة الاولى منه موافقة رئيس الجمهورية على مقترح رئيس الوزراء باعلان حالة الطوارئ في اية منطقة من العراق كمحافظة نينوى وقرر هذا القانون تخويل رئيس الوزراء صلاحيات وسلطات واختصاصات تمكنه من تدارك الاضطراب والخطر الذي قد يحيق بالمحافظة بعد استعادتها ومنها وضع قيود على الحرية تخص الانتقال والتجوال والتجمع والتجمهر والمرور والسفر والاسلحة واحتجاز المشتبه بسلوكهم وتفتيشهم وتفتيش المنازل واماكن العمل.واوضح حرب ان” لرئيس الوزراء كما قرر قانون تخويل هذه الصلاحيات الى من يختاره من قادة عسكريين او مدنيين ولرئيس الوزراء، حظر التجوال وعزل المناطق وتطويقها وفرض القيود على الاموال وحيازة الاشياء والحجز الاحتياطي على الاموال وتوقيف المتهمين بالجرائم الكبرى كالتمرد والعصيان والاغتيال والتفجير واتخاذ اجراءات خاصة بالطرود والرسائل واجهزة الاتصال وفرض المراقبة على هذه الاجهزة وفرض قيود على وسائل النقل والمواصلات والمحال التجارية والعامة والنوادي والجمعيات والنقابات والشركات والمؤسسات واتخاذ اجراءات عسكرية وامنية سريعة وغير ذلك من الصلاحيات التي يمارسها رئيس الوزراء في هذه الظروف الاستثنائية بسلطات استثنائية بموجب اوامر او بلاغات او قرارات وتضمن القانون ارتباط جميع القوات الامنية والعسكرية وسواها برئيس الوزراء مباشرة وجعل القانون للمحكمة الجنائية المركزية اختصاص النظر بالجرائم المرتكبة اثناء حالة الطوارئ كالقتل والتسليب والخطف والتخريب “.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى