الى مجلس القضاء :من يحل الاشكالية القانونية لجمعية الهلال الأحمر
نحن رابطة الدفاع عن منتسبي جمعية الهلال الأحمر السابقين ممن اتهموا بقضايا هيئة النزاهة بناء على مخالفات احتواها تقرير ديوان الرقابة المالية المرقم 3260 لعام 2008 .نتوجه الى مقاماتكم الكريمة بسؤال محدد ، منتظرين اجابتكم التي طال انتظارها بعد أن توجهنا به اليكم لثلاث مرات مضت.نتوجه اليكم بسؤالنا فيما لو كانت المادة 340 من قانون العقوبات العراقي تنطبق أحكامها على منتسبي جمعية الهلال الأحمر العراقي أم لا ؟علما أن جمعية الهلال الأحمر العراقي هي جمعية أهلية غير حكومية وبالتالي فان الذي يعمل فيها ليس موظفا ولا مكلفا بخدمة عامة بينما تختص المادة 340 من قانون العقوبات بالموظف أو المكلف بخدمة عامة ممن أحدث عمدا ضررا بالمال العام .والأكثر من ذلك أنها من الجمعيات المؤسسة بقوانين خاصة وبالتالي فانها لا تخضع لأحكام قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 في المادة 33 / ثالثا منه ، أي انها لا تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية حسب ذلك القانون .أما اذا كان اجتهاد بعض قضاة التحقيق وبعض القضاة في تطبيق أحكام المادة 340 على منتسبي جمعية الهلال الأحمر قد جاء من منطلق حرصهم على مكافحة الفساد ومن الزخم الهائل لقضايا الفساد ، الأمر الذي أدى الى الوقوع في هذا الخطأ ، الا أن النصوص القانونية قد وضعت من أجل تحديد أطر الجرائم وتسهيل المهام أمام القضاء ، فضلا عن ذلك ماهو ذنب البعض من منتسبي جمعية الهلال الأحمر الذين تحملوا آثار أحكام تلك المادة ( 340 ) التي لا تنطبق عليهم . يرجى النظر في الموضوع و تصحيح الخطأ الذي وقع فيه بعض قضاة التحقيق واعادة تكييف المادة 340 بما يتناسب مع الوصف الوظيفي لمنتسبي جمعية الهلال الأحمر العراقي ، وفقكم الله والسلام عليكم.
لفيف من منتسبي جمعية الهلال الأحمر



