اخر الأخبار

فتاوى الإمام الخامنئي

س: فلاح يزرع أرضه شعيراً . لظروف الجفاف يسقيها بالري التكميلي. كل مصاريفه على هذه الفلاحة من زراعة وحرث و ماء أصلها دين بذمته. كيف يتصرف لإخراج الزكاة و مقدارها ؟.
ج: إذا بلغت مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة (207 / 847 كيلوغراماً) تقريباً فيجب عليه إخراج الزكاة منها وهي نصف العشر في الفرض المذكور، ولكن بعد إخراج المؤنة التي صرفها لتحصيل الثمر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى