النسخة الرقمية

غرامة «50» مليون دينار والسجن لمزوري العملة

وضع قانون البنك المركزي العراقي، أحكاما للشخص الذي يسك أو يشرع للإعداد لسك نقود مزيفة بالغرامة لـ50 مليون دينار والحبس. وجاء ذلك بموجب قانون البنك المركزي المرقم 56 لسنة 2004 القسم الحادي عشر بنود وأحكام على جريمة التزييف حيث نصت المادة 50 (الإعداد) يعد كل شخص يسك أو يشرع في الإعداد لسك نقود مزيفة مرتكباً لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن 50 مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات أو كلاهما معاً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى