اخر الأخبار

فتاوى الإمام الخامنئي

س: ما حكم لعبة الورق على جهاز الحاسوب أو ما يشابهه من الأجهزة الالكترونية ؟.

ج: اللعب بما يعد عرفاً من آلات القمار حرام شرعاً مطلقاً وإن كان اللعب للتسلية من دون رهان حتى على الحاسوب.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى