النسخة الرقمية
فقه الولي
س: بعض النساء يدّعين بأن وجود الصبغ على الأظفار لا يمنع من الوضوء، وأنه يجوز المسح على الجورب الشفاف فما رأيكم الشريف؟ج: إذا کان للصبغ جرم فهو يمنع من وصول الماء الى الأظفار و الوضوء باطل، والمسح على الجورب غير صحيح مهما كان شفافاً.



