النسخة الرقمية

فقه الولي

س: إذا كان النظام المصرفي ربوياً، فما حكم القرض للمصرف بإيداع الأموال لديه أو الإقتراض منه بأخذ المال منه قرضاً؟ج: لا مانع من إيداع المال في البنك بعنوان القرض الحسن، ولا من الإقتراض كذلك منه. وأما القرض الربوي، فهو حرام تكليفاً مطلقاً، وإن كان أصل القرض صحيحاً وضعاً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى