النسخة الرقمية
فقه الولي
س: إذا كان النظام المصرفي ربوياً، فما حكم القرض للمصرف بإيداع الأموال لديه أو الإقتراض منه بأخذ المال منه قرضاً؟ج: لا مانع من إيداع المال في البنك بعنوان القرض الحسن، ولا من الإقتراض كذلك منه. وأما القرض الربوي، فهو حرام تكليفاً مطلقاً، وإن كان أصل القرض صحيحاً وضعاً.



