نواب يدعون إلى إبعاد الإستجوابات عن الإستهداف السياسي وتفعيلها لإستمرار المهام الرقابية للبرلمان


دعا النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق محيبس ، الى ان تكون الاستجوابات مهنية بعيدة عن الاستهداف السياسي, فيما اشار الى ان تلك الاستجوابات حق دستوري لجميع النواب.محيبس قال ان الاستجواب حق دستوري وقانوني لمجلس النواب خلال دورته الحالية الذي انتفض لمحاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وتلبية لمطالب المرجعية الدينية والشعب بشأن القضاء على الفساد , مبينا ان البرلمان بدأ بتفعيل الاستجوابات من خلال توجيه الاسئلة والاستضافة في اللجان المختصة او الهيأة العامة او في البرلمان.واعرب محيبس عن امله بان تكون الاستجوابات كافة مهنية وبعيدة عن الاستهدافات السياسية او القومية او الطائفية وان تصب في مصلحة البلد والاصلاح ومحاربة الفساد المالي و الاداري في مؤسسات الدولة.وكان مجلس النواب بدأ باستجواب رئيس هيأة الإعلام والاتصالات غيابيا بعد رفض مجلس النواب طلب تأجيل التصويت الذي كان من المفترض ان يكون قبل اسبوع.من جانبه أكد عضو اللجنة القانونية النيابية “أمين بكر”، أن الاستجواب الغيابي يُعد مخرجًا مهمًا لاستمرار مجلس النواب في مهامه الرقابية في حال عدم حضور المسؤول المستجوب دون عذر مشروع، مشيرًا إلى أن بإمكان المجلس أن يستجوب وزيرًا أو مسؤولًا بالوكالة مثلما له الحق في استجواب الأصلاء.وقال في بيان : “إن مجلس النواب خصص جلسة يوم الخميس لاستجواب رئيس هيأة الإعلام والاتصالات وكالة، وقد أثار هذا الاستجواب مسألتين مهمتين، هما الاستجواب الغيابي واستجواب الوكيل، وحصل اختلاف في وجهات النظر حول إمكانية قيام مجلس النواب باستجواب مسؤول غيابيًا في حال عدم حضوره إلى المجلس في الموعد المحدد مسبقًا للاستجواب”.وأضاف “بكر”: “الدستور العراقي النافذ لم يتطرق إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم حضور المسؤول المستجوب أمام مجلس النواب دون عذر مشروع، كما لم يتطرق إلي استجواب الوكيل، أي أن المواد 61/ سابعًا-ج، وثامناً-هـ تطرقت إلى موضوع الاستجواب دون حل المشكلتين السابقتين، إلا أن نص المادة 61/ثانيًا واضح جدًا، ويتحدث عن الاختصاص الرقابي بشكل مطلق، حيث جاء فيها: يختص مجلس النواب بما يأتي {ثانيًا:الرقابة على أداء السلطة التنفيذية}، لأن ممارسة الصلاحيات الرقابية بالنسبة للسلطة التشريعية تعدّ من المبادئ الضرورية لحفظ التوازن بين السلطات في النظام البرلماني، كما ورد في المادة الأولي من الدستور الحالي”.وأشار إلى أنه كان لا بد لمجلس النواب أن يجد حلًا للنقص الوارد في الدستور بهدف عدم تعطيل الدور الرقابي للمجلس، فالاستجواب الغيابي يُعد مخرجًا مهمًا لاستمرار المجلس في مهامه الرقابية في حال عدم حضور المسؤول المستجوب دون عذر مشروع، خاصة أن موضوع سحب الثقة – حسب الدستور – مرتبط بالاستجواب وفقًا للمادة 61 ثامنًا (أ)، ويجب أن يأتي بعد عدم قناعة المجلس بأجوبة المستجوَب، وقد يتم تفسير عدم الحضور بأن المستجوب غير قادر على الرد على الأسئلة الموجهة إليه”.وبشأن استجواب الوكيل، أوضح أن بإمكان المجلس أن يقوم باستجواب وزير أو مسؤول بالوكالة مثلما له الحق في استجواب الأصلاء، وذلك استنادًا إلى المادة 61/ثانيًا، وأن المسؤولية التي يتمتع بها المسؤول تتكون من ممارسة الصلاحيات التنفيذية، ولا يوجد مانع من الاستجواب إذا ما حاز المسؤول المستجوب على ثقة مجلس النواب مادام يمارس صلاحيات تنفيذية، كما ينطبق عليه مبدأ الوكالة كالأصالة، خاصة أن الدولة العراقية تدار الكثير من وزاراتها ومؤسساتها بالوكالة، وذلك لتتجاوز مخاوفها من عدم حصول مرشحيها على ثقة المجلس أو استجوابهم في حال وجود خروق في عملهم.



