الحبس الشديد بحق مديرة مصرف أهلي لمخالفتها شروط مزاد العملة
قالت هيأة النزاهة ان حكما غيابيا بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة صدر بحق مديرة أحد المصارف الأهلية مع إلزامها بدفع غرامةٍ مالية، عازية ذلك الى تلاعبها بإجراءات مزاد العملة التي يجريها البنك المركزي العراقي. وقالت الهيأة في بيان لها، إن “محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة قضت حكماً غيابياً بالحبس الشديد مُدَّة سنةٍ واحدةٍ بحقِّ المدير المُفوَّض لأحد المصارف الأهليَّة وإلزامها بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ؛ لتلاعبها بإجراءات مزاد العملة التي يجريها البنك المركزيُّ العراقيُّ”. وأوضحت دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة، أنَّ “المُدانة (ز.خ.ع) أقدمت خلال مُدَّة شغلها مسؤوليَّة إدارة أحد المصارف الأهليَّة، على مخالفة شروط اشتراك المصارف في مزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة الذي يُحتِّم على المُشتركين فيه استيراد بضائع مقابل العملة المشتراة في المزاد”، مبينة أن “التحقيقات أثبتت أنَّ المصرف لم يستورد بضائع مقابل المبالغ التي اشتراها من البنك المركزيِّ”. واشارت الى أن “المحكمةُ ونتيجة المُتوفَّر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ وبعد اطِّلاعها على إفادة المُمثِّل القانونيِّ للبنك المركزيِّ الذي لم يطلب الشكوى ضدَّ المُتَّهمة؛ لقيام المصرف بتسديد الغرامات الماليَّة المُترتِّبة بذمَّته والبالغة أكثر من سبعين مليون دينار، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّـهمة استناداً إلى أحكام المادَّة 19/4 من قانون غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004. ولفتت هيأة النزاهة الى أن “قرارُ الحكم الصادر بحقِّ المُدانة الهاربة تضمَّن بالإضافة إلى فقرة الحبس الشديد فقرتي إلزام المُدانة بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارُها عشرة ملايين دينارٍ، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بإقامة دعوى مدنيَّةٍ للمطالبة بالتعويض. وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت في تشرين الثاني 2016، عمّا وصفتها بـ”أرباح فاحشة” تحققها المصارف الأهلية عبر نافذة بيع العملة في البنك المركزي، مشيرة إلى حصول تلك المصارف على نصف مليار دينار يوميا عبر النافذة.



