اخر الأخبارالمراقب والناس

ضعف النصوص القانونية يعرقل عملية مكافحة ظاهرة “التسول”

 

طالب الخبير القانوني سالم حواس الساعدي بتفعيل نصوص ظاهرة “التسول” وتطبيقها بحزم على أرض الواقع. وقال الساعدي في بيان: “بعد تفعيل النصوص الخاملة في قانون العقوبات العراقي، مازالت هناك نصوص أكثر خمولاً من حيث عدم تطبيقها بحزم على أرض الواقع، وان كانت لا تتلاءم مع مرور الزمن من حيث الشدة والحزم وتدني مبلغ الغرامات”.

وأضاف حواس: “آن الاوان لتطبيق الكثير من نصوص قانون العقوبات المعطلة واقعياً، كالتبول في الشارع العام وظاهرة العري والتحرش وعدم التزام قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية بواجباتهم القانونية بحجة التهديد العشائري ،ومن هذه النصوص عدم متابعة ومعاقبة ظاهرة التسول التي استفحلت بشكل كبير “.

وأوضح: ان المادة 390 من (ق ع ع ) تنص على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة اشهر كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه أو كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد, وجد متسولاً في الطريق العام أو في المحال العامة أو دخل دون أذن منزلاً أو محلاً ملحقاً به لغرض التسول”.

وتابع: تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة اذا تصنع المتسول الاصابة بجروح أو عاهة أو استعمل اية وسيلة أخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور أو كشف عن جرح أو عاهة أو الحّ في الاستجداء، واذا كان مرتكبا هذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه أحكام مسؤولية الأحداث في حال ارتكاب الجريمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى