خبير قانوني يوضح ما يترتب على استقالة رئيس الوزراء

المراقب العراقي/ بغداد…
أوضح الخبير القانوني علي التميمي أمس الأربعاء، ما يترتب على طلب اعفاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من منصبه.
وقال التميمي في إيضاح قانوني إن ” المادة 81 اولا من الدستور تنص على ان يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان، وتحدثت الفقرة ثانيا من هذه المادة عن انتخاب رئيس مجلس الوزراء الجديد وعن حكومة جديدة بوزرائها”.
وأشار الى ان “هذا لا يمكن أن يطبق على حالة تصريف الأمور اليومية اي ان طلب الاعفاء المقدم من رئيس مجلس الوزراء في حالة تصريف الأمور اليومية لا يترتب عليه اعفاء باقي الوزراء كما في طلب الاعفاء في حالة الحكومة الكاملة الصلاحية التي يطبق عليها النص الوارد في المادة 76 من الدستور العراقي لان حكومة تصريف الأمور اليومية وفق المادة 64 ثانيا من الدستور مستقيلة اساسا وهي تواصل تصريف الأمور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة نتيجة لحل البرلمان”.
وأضاف أنه “بالتالي الذي يخرج في حالة تقديم طلب الاعفاء من رئيس مجلس الوزراء هو فقط اي رئيس مجلس الوزراء ولا يسري ذلك على الوزراء الآخرين لعدم وجود الرابطة الدستورية وفق الصلاحيات الكاملة”.



