اخر الأخبار

فتاوى الإمام الخامنئي

س: لو استأجر المالك أجيراً لبناء منزل على أن لا يتعدّى زمن الفراغ من البناء خمسة أشهر فهل يجوز للمالك مطالبة الأجير بدفع عوض التأخير اذا لم يتم الأنتهاء من البناء خلال خمسة أشهر؟.
ج: ليس للمالك مطالبة خسارة التأخير لو لم يشترط دفع الخسارة في ضمن عقد الإجارة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى