الإساءة للإمام الخامنئي جريمة يعاقب عليها القانون

🖊ماجد الشويلي
ينبغي على الجميع أن يدرك بأن الإيمان بقيادة الإمام الخامنئي وتقليده وفقاً للمباني الشرعية التي يقوم عليها فقه أهل البيت عليهم السلام هو أمر قد كفله الدستور العراقي في المادة (42)
والتي نصت على {{حرية الفكر والضمير والعقيدة }}
كما أن المادة 372 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات على الاعتداء الواقع على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو تحطيم شعائرها أو تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منع أو تعطيل إقامة تلك الشعائر أو الاحتفال أو الاجتماع ومن خرب أو أتلف أو شوَّهَ أو دنس بناءً مُعدًّا لإقامة شعائر طائفة دينية إو إذا حرف نصا عمدا تحريفا يغير من معناه أو استخف بحكم من أحكامه أو شيء من تعاليله أو
{{أهان رمزا أو شخصا موضع تقديس أو تمجيد او احترام لدى طائفة دينية}}
وكذلك قد نصت المادة 204 من القانون أعلاه {{يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لمن أهان فئة من سكان العراق سواء كانت هذه الفئة قومية أو دينية أو مذهبية أو غير ذلك }}.
وغيرها من المواد الأخرى التي تفيد ذات المضمون



