النسخة الرقمية

فقه الولي

س:هل يجوز إعطاء سهم السادة لعلويّة فقيرة متزوّجة ولها أولاد، ولكنّ زوجها غير علويّ وهو فقير؟، ومن ثم هل يجوز لها أن تصرفه على أولادها و زوجها؟ج: إذا كان الزوج لفقره عاجزاً عن الإنفاق على الزوجة، وكانت الزوجة فقيرة شرعاً، جاز لها أخذ حقّ السادة لسدّ حاجتها، ولها أن تصرف ما أخذته من حقّ السادة على نفسها وعلى أولادها وحتّى على زوجها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى