خبيــر قانونــي يدعــو لعــدم التســرع في تنفيــذ قانــون العفــو العــام
دعا الخبير القانوني طارق حرب، الى عدم الاسراع في تنفيذ قانون العفو العام لحين صدور التعديل عليه ونشره في جريدة الوقائع الرسمية.وقال حرب في بيان ، ان البرلمان قرر نفاذ (قانون العفو العام) في 25اب الماضي، اي يوم التصويت عليه ولكن تنفيذ العفو اي تطبيق القانون والشمول بالعفو يكون يوم النشر في الجريدة الرسمية جريدة (الوقائع العراقية) طبقا لاحكام المادة (129) من الدستور التي قررت بانه يعمل بالقوانين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية اي لا يمكن العمل بها قبل هذا التاريخ.وبين أن هنالك فرقا بين النفاذ والتنفيذ وسبب ذلك يكمن انه لا بد من معاقبة الجرائم التي ترتكب في المدة المحصورة بين نفاذ القانون اي تصويت البرلمان عليه وبين تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اي يستغرق ذلك اياما ولا يمكن ان نسمح بارتكاب هذه الجرائم وشمولها بالعفو بدليل اي ان امس الثلاثاء اي بعد (11) يوما من تاريخ تصويت البرلمان على العفو ولم يتم نشر قانون العفو في الجريدة الرسمية.وتابع حرب انه لا يمكن الاعتماد على موافقة البرلمان بالتصويت وعلى تصديق رئاسة الجمهورية على ما وافق عليه البرلمان كاساس للشمول بالعفو لانه لا بد عند الشمول بالعفو ان يحدد رقم قانون العفو، مشيراً الى ان منح رقم قانون العفو من وزارة العدل، عند نشر العفو في الجريدة الرسمية وليس للبرلمان ورئاسة الجمهورية تحديد رقم قانون العفو.
وأوضح ان المحاكم والجهات المختصة عندما تقرر شمول دعوى ما بالعفو لا بد ان تذكر رقم قانون العفو وهذا الرقم يتم من دائرة النشر في الجريدة الرسمية اذ لا يمكن الشمول بالعفو على تصويت البرلمان او على مصادقة رئاسة الجمهورية وانما لا بد ان يذكر رقم قانون العفو.وطالب حرب البرلمان الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء مساء امس الثلاثاء، والعمل على ترويج مشروع قانون تعديل قانون العفو والتي ذكر فيها استثناء الجرائم الارهابية وجرائم الخطف وجرائم الاتجار بالمخدرات وجرائم الاغتصاب واللواط وزنى المحارم وجرائم الاسلحة الكاتمة للصوت، فضلا عن الجرائم التي وردت في مشروع قانون العفو الذي ارسلته الحكومة الى البرلمان لتشريعه وعدم التأخر في تشريع هذا التعديل لان هنالك احكاما اخرى واردة في قانون العفو لا بد من تطبيقها ولم يحصل اعتراض عليها.ودعا الخبير القانوني ايضا معرفة الاسباب والعلل التي اوردها رئيس الوزراء في استثناء بعض جرائم من العفو كونها اسبابا واقعية وحقيقية.وختم قوله حرب حول قانون العفو ان يتبين وجوب عدم الاسراع في تطبيق قانون العفو بانتظار صدور قانون تعديل قانون العفو اذ لا يجوز شمول العفو لبعض الحالات قبل النشر في الجريدة الرسمية وقبل صدور قانون التعديل.



