اخر الأخبار

فتاوى الامام الخامنئي

س:لو صالح رجل أحد أبنائه على أمواله في غياب بعض أولاده،وبدون موافقة مَن كان حاضراً منهم،فهل هذا الصلح صحيح؟.

ج: لا يتوقف صلح المالك في حياته لأحد ورثته على أمواله على قبول سائر الورثة،ولا يحق لهم الإعتراض عليه.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى