اخر الأخبار
فتاوى الامام الخامنئي
س:لو صالح رجل أحد أبنائه على أمواله في غياب بعض أولاده،وبدون موافقة مَن كان حاضراً منهم،فهل هذا الصلح صحيح؟.
ج: لا يتوقف صلح المالك في حياته لأحد ورثته على أمواله على قبول سائر الورثة،ولا يحق لهم الإعتراض عليه.



