اخر الأخبار

فتاوى الإمام الخامنئي

س: صدر حكم بالإعدام على قاتل قتل عمداً نفساً محترمة،وكان أولياء الدم ثلاثة أبناء،الأول اراد القصاص،والثاني،قبل بالدية،والثالث عفا لوجه الله. والإشكال أن الأبن الأول مصر على القتل،ولكنه عاجز عن أن يدفع ثلث الدية لأخيه الثاني، وثلث الدية لورثة القاتل. فما هو الحكم في هذه المسألة؟.
ج: ما لم يدفع ثلث الدية للقاتل ليس له أن يقتص منه، وإذا كان عاجزاً عن ذلك فعليه الانتظار إلى أن يتمكن من دفع حق القاتل قبل الاقتصاص منه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى