اخر الأخبار

فتاوى الإمام الخامنئي

س:لو صالح رجل أحد أبنائه على أمواله في غياب بعض أولاده، وبدون موافقة مَن كان حاضراً منهم، فهل هذا الصلح صحيح ؟.
ج: لا يتوقف صلح المالك في حياته لأحد ورثته على أمواله على قبول سائر الورثة، ولا يحق لهم الإعتراض عليه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى