ضرورة شمول مطلقي العيارات العشوائي بالمادة 4 إرهاب !

المراقب العراقي / بغداد…
ظاهرة إطلاق العيارات النارية عند حصول الوفيات أو عند التشييع -ولا سيما للشخصيات المعروفة اجتماعيا في البلد أو في مناطقها- ليست جديدة لدى العراق والعراقيين، بل هي قديمة ومضى عليها قرن من الزمن أو أكثر.
وهو ما يتفق معه الباحث الاجتماعي علاء وليد بالقول إن ظاهرة توديع الموتى بالقصائد والأهازيج والرمي (الرصاص) العشوائي في الهواء الطلق قديمة جدا، ولا يمكن تحديد هذه الظاهرة -التي انتشرت في العقود الأخيرة بشكل مكثف ومن دون رادع أمني يذكر من السلطات المحلية- بفترة زمنية معينة.
وتسبب إطلاق العيارات النارية في الجنائز والمناسبات الاجتماعية في قتل وإصابة مشيعين وعدد من سكان المناطق المجاورة نتيجة “الرمي العشوائي”، إضافة إلى الذعر الذي تسببه هذه الظاهرة لذلك دعت وزارة الداخلية إلى شمول منفذي الرمي العشوائي بالمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، بعد ارتفاع معدل الإصابات.
وقال مدير عام الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، إن “هناك دعوات وتوجيهات لشمول منفذي الرمي العشوائي بالمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب”.
وأشار إلى أن “شمول الدكة العشائرية بهذه المادة خلال المدة الماضية من قبل مجلس القضاء الأعلى، أسهم بانخفاض نسبتها بمعدل 70 بالمئة”.
وبين العطية أن “هناك الكثير من الضحايا الذين يفقدون حياتهم في مناسبات الأعراس أو مجالس العزاء أو المشاجرات أو العراضات التي يقوم بها شيوخ العشائر”
وشدد العطية على “ضرورة حصر الأسلحة بيد الدولة سواء كانت الأسلحة خفيفة أو متوسطة كونها تسبب حالة من الفوضى وتهديداً لحياة المواطنين”.
وبين أن “فرق الشرطة المجتمعية نفذت المئات من الندوات في مضايف شيوخ العشائر الذين أبدوا تعاونهم في هذا المجال، كما تعهدوا بعدم السماح بالرمي العشوائي، إلا أنه على الرغم من ذلك يوجد هناك ارتفاع في نسبة الإصابات”.
أكد العطية أن “العديد من ذوي ضحايا الرمي العشوائي يرفضون تسجيل دعوى ضد مطلقي العيارات النارية، مما يسبب تمادياً للمتسببين بذلك في جرائمهم”.
في المقابل بات من الضروري شمول مطلقي الرمي العشوائي بالمادة 4 إرهاب كون هذه الحالة اصبحت ظاهرة يجب القضاء عليها من اجل الحفاظ على السلم الاهلي في البلاد .



