اخر الأخبارالمشهد العراقي

القضاء يطعن بصحة عضوية القاضي محمد الكبيسي في المحكمة الاتحادية

المراقب العراقي/ بغداد…

أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، توضيحا حول تحويل القاضي محمد رجب ‏الكبيسي من عضو احتياط في المحكمة الاتحادية الى عضوا اصيلا، مؤكدا ان قانون المحكمة الاتحادية لا ينص على وجود اعضاء احتياط وهي تتكون من ثمانية اعضاء فقط.

وقال مجلس القضاء في بيان، تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، ان “بعد قرر مجلس القضاء الاعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 1 / 2020 مفاتحة رئاسة ‏الجمهورية لإلغاء المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين محمد رجب الكبيسي عضوا اصليا ‏في المحكمة الاتحادية للأسباب التي ذكرت في الكتاب الصادر عن مكتب رئيس مجلس ‏القضاء الاعلى”، مبيناُ ان “قرر في ذات الجلسة الاعمام الى المحاكم كافة عدم العمل بأي قرار يصدر ‏عن المحكمة الاتحادية إذا كان القاضي المذكور عضوا في تشكيلتها لعدم صحة عضويته مما ‏يترتب عليه أن يكون أي قرار صادر عنها بتلك التشكيلة قرارا معدوما من الناحية القانونية”.

‏وأضاف انه “على اثر ذلك انعقدت المحكمة الاتحادية بتاريخ 26/1/ 2020 واصدرت ما يسمى ( القرار المرقم ‌‏/15 / اتحادية /2020) والذي لا يمكن ان يعد قرارا قضائيا كونه جاء خلافا للصلاحيات ‏المنصوص عليها للمحكمة في المادة 93 من الدستور، اذا لوحظ ان ما صدر عنها من حيث الشكل ‏يوحي بانه قرار من خلاله شكليته وتسبيبه ومن ثم البت في صحة عضوية القاضي محمد رجب ‏الكبيسي والنص فيه على انه صدر بالاتفاق”، مشيرا الى ان “من الناحية القانونية لا يمكن لا بسط ‏المتخصصين في القانون ان يقروا على ان ما صدر عن المحكمة بالعدد والتاريخ المذكور يعد ‏قرارا قضائيا لأنه لم يكن بناء على ادعاء او طلب من اي شخص او جهة وانما اجتمع رئيس ‏واعضاء المحكمة فيما بينهم لغرض التداول بالشؤون المتعلقة بالمحكمة كما ورد فيما سمي ‏بموجبات الانعقاد”.

وتسأل “هل يمكن ان نسمي ما صدر عنها (قرارا تداوليا)؟ وهل يوجد مثل هكذا قرار في ‏الفقه القضائي او الفقه الدستوري؟”، مجيباُ انه “بالتأكيد لا يوجد هكذا قرار في فقه القضاء العادي ولا القضاء الدستوري وان التداولية في الفقه ‏الدستوري تطلق على شكل من اشكال الديمقراطية والذي يحدث فيها التداول السلمي للسلطة”.

‏وأوضح ان “نص قانون المحكمة الاتحادية النافذ رقم 30 رقم 2005 ان المحكمة تتكون من رئيس ‏وثمانية اعضاء فقط ولم ينص القانون المذكور على اعضاء احتياط فيها لذا فان حكم المادة ‌‏6/ ثالثا من القانون والخاص باستمرار رئيس واعضاء المحكمة بالخدمة دون تحديد حد ‏اعلى للعمر يسري على رئيس المحكمة واعضائها الاصليين المعينين تعينيا ولا يسري ذلك ‏على الاعضاء الاحتياط”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى