البرلمان يصوت على قانون العفو العام ويرفض التعديلات التي قدمتها الحكومة


المراقب العراقي – حيدر الجابر
صوّت مجلس النواب امس الاثنين، بالأغلبية على قبول مقترحات مشروع تعديل قانون العفو العام من حيث المبدأ لمناقشتها والتصويت على فقراتها. وقال مصدر برلماني ان “مجلس النواب صوّت بالأغلبية على قبول مقترحات مشروع التعديل على قانون العفو العام من حيث المبدأ لمناقشتها والتصويت على فقراتها”.عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي كشفت عن المواد التي تم تعديلها والتي تخص الارهاب والخطف، مبينة ان القانون حظي بموافقة أغلبية النواب ومن مختلف الكتل السياسية. وقالت الهلالي لـ(المراقب العراقي): “تم التصويت على شمول سبع فقرات في قانون العفو العام ليس من بينها الارهابيون”، وأضافت: “كل المدانين بالإرهاب أو مساعدته أو تمويله غير مشمولين”، موضحة تم “التصويت على عدم شمول الخاطف الذي أدى فعله الى وفاة المجني عليه بالعفو العام”.واستدركت الهلالي ان “القانون يشمل المدان بالخطف ولم يؤدِ عمله الى وفاة المجني عليه”…وبينت: “في حال تم التنازل من المجني عليه وتم الصلح بينهما فان المدان سيتم شموله بالعفو”، مؤكدة “ان التعديلات التي ارسلتها الحكومة على القانون تم رفضها”. ونبهت الى ان “الحكومة ارسلت تعديلين فيما يخص المدانين بالارهاب والمدانين بالخطف وقد تم رفضهما معاً”، ولفتت الى انه “لا توجد تعديلات أخرى على القانون”، مشيرة الى انه “تم العمل بقانون العفو وتم تشكيل لجان في مجلس القضاء الأعلى وتشكيل لجنة برئاسة القاضي ماجد الاعرجي لاعادة المحاكمة بالإضافة الى “ثلاث لجان أخرى لدعاوى السرقة وغيرها”. وأكدت انه “تم اطلاق سراح الكثير من المدانين بموجب قرارات هذه اللجان”، مضيفة ان “التصويت تم بالاغلبية ومن كتل سياسية متنوعة”، منبهة الى ان “اي ارهابي لن يتم اطلاق سراحه على وفق هذا القانون”. وعقد مجلس النواب امس الاثنين، جلسته الاعتيادية الرابعة من الفصل التشريعي الجديد برئاسة سليم الجبوري وحضور 222 نائبا، فيما أفاد مصدر برلماني بأن الجلسة شهدت التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين ومقترحين. وكان مجلس القضاء الاعلى، قد اصدر تعليماته في وقت سابق بشأن تطبيق قانون العفو العام، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا. وتنص التعليمات الصادرة على تشكيل ست لجان مركزية في مقر السلطة القضائية الاتحادية، تأخذ على عاتقها النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات ومحاكم الجنح المكتسبة الدرجة القطعية في ما يخص الجرائم المشمولة بأحكام قانون العفو العام. كما تضمنت التعليمات القضائية أيضا، النظر في الأوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين والمتهمين المرسلة من الجهات الأمنية والعسكرية في عدد من الحالات، منها: امضاء المحتجز أكثر من ثلاثة أشهر في الاحتجاز ولم يعرض على القضاء، وامضاء المتهم أكثر من ثمانية عشر شهراً في التوقيف ولم يتم حسم إجراءات التحقيق معه.



