المشهد العراقي

محكمة التمييز تلزم وزارات بمبالغ كبيرة لأشخاص قضوا محكوميتهم ولم يطلق سراحهم

 

الزمت محكمة التمييز الاتحادية وزارات بمبالغ مالية كبيرة إلى اشخاص لم يطلق سراحهم برغم انتهاء مدد احكامهم، وفيما أكد قضاة احقية المتهم في مطالبة المشتكي بالتعويض شريطة اثبات البراءة، افادوا بأن هذا النوع من الدعاوى يكون امام محاكم البداءة.ويقول القاضي أمير زين العابدين ، إن “المشرّع لم يتطرق بنص صريح لتعويض الموقوفين الذين يتم الإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة”.وتابع زين العابدين أن “المشتكي عندما لجأ إلى القضاء فأنه استخدم حقه القانوني والدستوري”، لكنه عاد ليوضّح أن “التعويض ممكن في حال ثبتت براءة المتهم كأن لا ينطبق أي نص عقابي على الفعل المنسوب إليه، أو يظهر دليل واضح وصريح على عدم ارتكابه الجريمة، أو أن المتهم كان خارج العراق وقت حصولها”.وبيّن أن “الموقوف البريء له حق مقاضاة المشتكي إذا ثبت استخدامه لحقه بغرض الأضرار به”، مبيناً أن “المحكمة المختصة تنظر في هذه الدعوى وفقاً للقانون وتصدر حكمها”.بدوره، أرجع نائب رئيس استئناف الرصافة القاضي سالم روضان الموسوي في حديث إلى “القضاء”، عدم إمكانية لجوء من يطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة لحق التعويض إلى أن “الغلق يكون مؤقتا ولا يعدّ القرار القضائي في هذه الحالة بحكم البراءة إلا بعد مرور مدة زمنية حدّدها المشرع بسنة في طور الجنايات وسنتين في مرحلة التحقيق”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى