اخر الأخبار

فتاوى الامام الخامنئي

س:لو كان الشخص مديناً في نهاية السنة المالية بنفس مقدار الفائض من دخله لتلك السنة، فهل يتعلّق الخمس بالفائض أم لا؟.
ج:إذا كان الدَّين لمؤنة معيشته لنفس تلك السنة فإنه يُستثنى من أرباح تلك السنة، وإلاّ فلا يُستثنى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى