اخر الأخبار
فتاوى الإمام الخامنئي
س: هناك ما يعرف بعقد التأمين للسيارات ضد الغير،وذلك بأن تتكفل شركة التأمين دفع بدل عن الأضرار التي تصاب بها سيارة شخص ما بسبب صدمها بسيارة المؤمّن. فلو رفضت شركة التأمين دفع هذا البدل المالي هل يجب على الفاعل – وهو المؤمّن – أن يعوض على المصدوم أم لا؟.
ج: ذمة الجاني هي المشغولة ابتداء،سواء دفعت الشركة التأمين أم لا،وعليه فمع رفض الشركة دفع الإضرار لا يكون ذلك موجباً لبراءة ذمته.



