اخر الأخبار

فتاوى الإمام الخامنئي

س: هل يجب الفحص عن الماء للطهارات الواجبة؟،وكيف يكون الفحص لو فقد الماء في الصحراء ونحوها ولدى احتمال أو اطمئنان بوجود الماء؟،وهل يختلف الفحص بين الأرض الوعرة والأرض السهلة؟.
ج: يجب الفحص عن الماء حتّى اليأس، وفي الصحراء يكفي الطلب قدر مسافة رمي سهم في الوعرة وقدر مسافة رمي سهمين في السهلة من الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع.‏‏

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى