خبير: منع مزدوجي الجنسية من الترشح يحتاج لتنظيم قانون

أكد الخبير القانوني طارق حرب، الدستور ينص على ان من يتولى منصبا سيادياً او أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة على ان ينظم ذلك بقانون، فيما أشار الى ان المنع يشمل حامل الجنسية المكتسبة الاجنبية ولا يشمل حامل الجنسية الاجنبية الاصلية اي ان هنالك جنسية مكتسبة وجنسية اصلية والمنع من تلك المناصب يشمل الجنسية المكتسبة ولا يشمل الجنسية الاصلية.وقال حرب، ان «الدستور ينص على ان من يتولى منصبا سيادياً او أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة على ان ينظم ذلك بقانون حيث ان احكام الفقرة رابعاً من المادة (١٨) نصت على انه، يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصباً سيادياً او امنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون»، مبينا ان «المناصب التي حرمها الدستور عن العراقي الحاصل على جنسية اجنبية هي المناصب السيادية والامنية الرفيعة فقط اي يجوز له اشغال مناصب غير سيادية وغير امنية».وأوضح الخبير القانوني، ان «المنع يشمل حامل الجنسية المكتسبة الاجنبية ولا يشمل حامل الجنسية الاجنبية الاصلية اي ان هنالك جنسية مكتسبة وجنسية اصلية فالعراقي الذي هاجر جنسيته الاجنبية مكتسبة مشمول بالمنع اما اولاده الذين ولدوا له في الدولة الاجنبية بعد منحه الجنسية المكتسبة تكون جنسيتهم اصلية وليس مكتسبة وهذه نتيجة غير مقبولة فالذي ولد بالعراق وحصل على جنسية اجنبية ممنوع في حين ان ولده الذي ولد وعاش في الخارج يجوز له التعيين بجميع الوظائف بما فيها السيادية والامنية الرفيعة»، لافتا الى ان «كثيراً من الدول لا تقبل التخلي عن جنسيتها فكيف يكون الحال بهذا الصدد؟، بالتالي لا بد من تشريع قانون يتولى الاجابة على هذه الاسئلة وتنظيم امورها كما اوجب الدستور ذلك».



