اخر الأخبار

فتاوى الإمام الخامنئي

س: توفي والدي ولديه من الأبناء ثلاثة وعشرون منهم أطفال قاصرون ويوجد لوالدي المتوفى محال إيجار. هل يجوز التبرع من الإيجار الشهري لأعمال خيرية مثل التبرع للمأتم الحسيني باسم والدي المتوفى؟.
ج: لا يجوز التبرع من حصة القاصرين،وأما من حصة الكبار فيجوز مع العلم برضاهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى